المقدمة :
تسعى جمعية الحياة لرعاية مرضى السرطان بالقريات إلى التميز والإبداع في برامجها وخدماتها لتتواكب مع رؤيتها ورسالتها ومن ذلك شمولية الخدمات التي تقدمها للمستفيدين .
تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق الشفافية والعدالة في تقديم الخدمة حيثُ أن الباحث الاجتماعي يمارس عمليات البحث المكتبي والميداني للحالات للتحقق من حالتها وتلمس احتياجاتها عن طريق فريق بحث اجتماعي متخصص وإجراءات تخضع دائما للمراجعة والتحديث المستمر، للتأكد من حالة الفئة المستهدفة وسهولة إيصال خدمات الجمعية لهم.
تحقيق ذلك يكون بتقديم الخدمة عن طريق عمليات الصرف الإلكتروني بالتحويل السريع على حساب المستفيد للمصروفات النقدية ، ونسعى إلى أن تكون خدمة المساعدات العينية عن طريق الخدمة الإلكترونية، وتمكين المستفيد من مدى استحقاقه والاستفادة من خدمات الجمعية.
لذلك تم اعتماد هذه اللائحة من قبل مجلس الإدارة لتنظيم العمل وفق ضوابط ومعايير واضحة وسهلة للعاملين في الجمعية و لطالبي الخدمة من المستفيدين من خدمات الجمعية.
الـفصـل الأول:
المادة الأولى: التعريفات الواردة في اللائحة
اللائـحـة:
هي القواعد والضوابط التنفيذية المنظمة لأهداف وسياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية في الجمعية.
الجمعية:
جمعية الحياة لرعاية مرضى السرطان بالقريات
الرعاية الاجتماعية:
هي القسم داخل الجمعية الذي يُعنى بدراسة حالات المستفيدين وتسجيلها ومتابعتها.
المستفيد:
هو كل فرد تقدم بطلب فتح ملف ويرغب في الحصول على خدمات الجمعية.
التابع:
هو كل فرد تم قيده بسجلات الجمعية ضمن المستفيدين.
إجمالي دخل الأسرة:
وهو إجمالي ما يتقاضاه المستفيد أو التابع من أي مصدر سواءً كان شهرياً أو سنوياً ويشمل دون الحصر (راتب , تقاعد , ضمان , تأمينات ).
نطاق الخدمات:
هو المحيط الجغرافي الذي تشمله خدمات الجمعية وفق شهادة التسجيل الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتضمن نطاقها .
الاستبعاد من الجمعية:
ويقصد به طـي قيد المستفيد وإغلاق ملفه بالجمعية.
التزوير:
هو تغيير الحقيقة في بيان جوهري ومحرر بإحدى الطرق التي نص عليها النظام تغييراً من شأنه أن يُحدث ضرراً في الغير أو نفع لنفسه مع نية استعمال المحرر فيما زور من أجله.
المستندات:
هي محررات تحتوي على إثباتات أو معلومات وبيانات يلزم استيفاؤها وفق شروط اللائحة العامة والخاصة بكل حالة.
البحث الاجتماعي:
هو البحث والتقصي الذي تقوم به الجمعية عن المعلومات والبيانات عن المستفيدين وتابعيهم ودراسة تلك المعلومات وبيان استحقاق الأسر للمساعدة وشروط التسجيل.
حد الكفاية:
الحد الذي يمثله مستوى الدخل للأسرة ويحكم عليها من خلاله بصفة الكفاف، وفقاً لعدد أفراد الأسرة للمصروفات (السلع والخدمات).
الشروط العامة:
وهي الشروط الواجب تحققها من قبل جميع المتقدمين لقبول طلبات تسجيلهم ضمن سجلات الجمعية ومنحهم رقم ملف مستفيد – Beneficiary file number BFN
الشروط الخاصة:
وهي الشروط الواجب توفرها في المستفيد بعد قيده ليتم إدراجه ضمن حالة اجتماعية محددة من الحالات التي تشملها الجمعية دون الإخلال بالشروط العامة.
ضوابط الاستحقاق:
وهي الضوابط المحددة لمدى استحقاق المستفيد من خدمات الجمعية حسب البرنامج المقدم.
نـظـام التسـجيل
المادة الثانية:
الحالات المستفيدة هم مرضى السرطان والمتعافين وذويهم.
المادة الثالثة:
الشروط العامة لتسجيل المستفيد:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- 2. أن يكون قد مضى على إقامة سكنه ضمن نطاق خدمات الجمعية أكثر من ثلاثة أشهر ميلادية، ويتم التأكد من ذلك بأحد المستندات التالية:
- تم قبول الأبناء الذكور ضمن التابعين مالم يتجاوز سنه 18 عاماً ويستثنى من يحضر ما يثبت استمراره في الدراسة ضمن مراحل التعليم العام.
- التوقيع بشكل كتابي او إلكتروني من خلال الموافقة على الإقرارات في النماذج وصفحات الخدمات الإلكترونية على صحة المعلومات المقدمة في طلب التسجيل وتحديث البيانات، فإن ثبت عدم صحتها فللجمعية اتخاذ الإجراءات النظامية الرسمية بحقه.
- الموافقة على تفويض الجمعية أومن يمثلها بالاستفسار عن صحة المعلومات في أي جهة ذات علاقة تراها الجمعية.
- ألا يزيد إجمالي الدخل للفرد الواحد عن (٢٠٠٠) ألفين ريال سعودي.
المستندات المطلوبة لإكمال الملف
- تقرير طبي ساري المفعول من مستشفى حكومي متخصص في نوع الحالة، ويكون مترجماً إلى اللغة العربية يحدد نوع الحالة، ولا تتجاوز صلاحيته ستة أشهر ميلادية من تاريخ إصداره.
المادة الرابعة:
المستندات المطلوبة للتسجيل:
جميع المستندات والتقارير الصادرة من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بما فيها الصادرة عن أنظمتها الإلكترونية كمستخرج يمكن التحقق من صحته إلكترونياً وتشمل دون الحصر عليها:
- الهوية الوطنية.
- سجل الأسرة.
- الصكوك والأحكام الشرعية الصادرة عن المحاكم والجهات القضائية بالمملكة.
- تقرير طبي (وزارة الصحة).
- تعريف طالب (وزارة التعليم) .
- إثبات حالة اجتماعية (الأحوال المدنية).
- تعريف مقدار الدخل الصادر من الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات الحكومية.
- النماذج والتعهدات سواءً الورقية أو الإلكترونية الصادرة من الجمعية.
الفصل الرابع
المشاريع والأنشطة الخاصة بمستفيدين الجمعية
المادة الخامسة:
أنواع الأنشطة والبرامج :
الفقرة الأولى: البرامج التنموية والإسكان
ضوابط الاستحقاق
- أن يكون المستفيد مريض سرطان أو متعافي أو من وذويهم.
- أن تنطبق على المستفيد شروط وزارة الإسكان بالمنح .
- ان يكون مسجل بالضمان ومفعل ومحدث.
- يكون مسجل في بوابة سكني ومستحق الدعم السكني.
الفقرة الثانية : المساعدات العينية
يصرف للأسرة المستفيدة المساعدات العينية حسب الاحتياج الفعلي ومقدار أفراد الأسرة .
الفقرة الثالثة :
المساعدات المالية :
تسعى الجمعية ومن خلال برنامج جسور تأمين مصاريف الرحلة العلاجية فقط داخل المملكة وبمقدار لا يتجاوز ( 500 ) ريال عن كل رحلة كمساعدة عاجلة للحالات الأشد حاجة .
الفصل الخامس:
الإيقاف والاستبعاد
المادة السادسة: حالات الإيقاف المؤقت
يحق للجمعية إيقاف ملف مستفيد أو أحد تابعيه وحسب ما تراه لجنة المساعدات بمدة لا تزيد عن ( 4 أشهر ) في الحالات التالية:
- ثبوت الإساءة بالقول لأحد منسوبي الجمعية كالسب والشتم والقدح في نزاهة وأمانة العاملين.
- إثارة الشغب أو البلبلة عند توزيع المساعدات.
- التحايل والادعاء الكاذب للحصول على منافع إضافية أو أكثر مما خصص له.
- في حال تأخر المستفيد عن تجديد الأوراق المطلوبة “لتحديث الملف” بحد أقصى شهرين من تاريخ تسليمه الأوراق المطلوبة (دون عذر مقبول) وعند تكرار ذلك تُقدر (لجنة الرعاية الاجتماعية) الإجراء المناسب.
- انقطاع المستفيد بمدة أقصاها ثلاثة أشهر عن مراجعة الجمعية أو عدم الرد على اتصالاتها دون عذر منطقي مقبول.
- في حالة إخلال المستفيد بأحد الشروط العامة أو الخاصة إلى حين إقرار اللجنة باستمرار قيد الملف بعد تحقق الشروط من شطبه.
المادة السابعة: حالات إيقاف ملف المستفيد بالجمعية
يحق للجمعية إيقاف ملف المستفيد أو أحد تابعيه وحسب ما تراه لجنة المساعدات في الحالات التالية:
- عند الإخلال بأحد الشروط العامة أو الخاصة بالحالات الاجتماعية.
- الأسرة التي تقوم بالتلاعب والتزوير في الأوراق الثبوتية أو إعطاء معلومات غير صحيحة.
- وفاة المستفيد يحول ملفه بعد بحث الحالة واكتمال شروط التسجيل إلى ملفات الأيتام أو الأرامل حسب الضوابط.
- إذا لم يقم المستفيد بمراجعة الجمعية لاستلام المساعدات والإعانات خلال الإعلان عنها لثلاث مرات متتالية دون تبرير مقبول.
- التأخر عن مواعيد تحديث معلومات الملفات لفترة تزيد عن (خمسة أشهر).
- في حالة وصول الأسرة لحد الكفاية.
المراجع :
أُقرت هذه السياسة بالجلسه التاسعة للمجلس المنعقدة بتاريخ 1444/2/16هـ